اطلاقا لاسم المسبب على السبب، فإنه مجاز مستفيض، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1): (إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة..) والمشروط عدم عند الشرط ويتوجه على الأول أن أقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل والمسح على إرادة القيام إلى الصلاة، والإرادة تتحقق قبل دخول الوقت وبعده، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام، وإلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة في آخره. وعلى الثاني أن المشروط وجوب الطهور والصلاة معا، وانتفاء المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزءيه، فلا يتعين انتفاؤهما معا. وحكى الشهيد في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها، ويشهد له اطلاق الآية وكثير من الأخبار كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (أن عليا (عليه السلام) كأن يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء) وصحيحة زرارة (3) حيث قال فيها: (... فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء..) وموثقة بكير بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه قال: (إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ..) وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (5) أنه (سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ فقال (عليه السلام):
(١٢٧)