و (رابعها) - الجواب عنها تفصيلا: أما عن صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) فالمتبادر منها من لفظ (وجب) معنى لزم وثبت، وهو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح، وكذلك صحيحة زرارة (2) وإلا لزم فيها تعلق التكليف بالنائم، لأن المتعارف في كلامهم (عليهم السلام) اطلاق الفريضة على الواجب بالمعنى المصطلح، واطلاق الواجب على المعنى العرفي أي اللازم الثابت، ولا شك في ثبوت الوضوء - مثلا - في الذمة بمجرد الاتيان بالسبب، بمعنى جواز فعله بل استحبابه مع عدم وجود مانع من حين حصول السبب، وجواز الدخول به في المشروط به. وأما موثقة بكير بن أعين (3) ففيها اجمال لاحتمال ورودها على ما هو الغالب من إرادة الوضوء عند إرادة ما هو مشروط به.
وأما صحيحة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله (4) فليس المراد بها الوجوب، وإلا لزم وجوب الفورية. وأما صحيحة محمد بن مسلم (5) ففيها تعليق الأمر بالاغتسال على الإرادة، فلا دلالة فيها على الوجوب بالمعنى المصطلح.
ومما يرشد إلى ما ذكرناه ورود هذه الأخبار أما في مقام بيان الناقض، أو بيان آداب الاغتسال، أو كراهة النوم على الجنابة، أو نحو ذلك، لا بيان وقت تعلق التكليف و (خامسها) - المعارضة بالأخبار الكثيرة أيضا:
ومنها - صحيحة زرارة المذكورة في كلامه (قدس سره) (6) وما أورده عليها فقد عرفت ما فيه. وأنت خبير بأنها أوضح دلالة وأخص مدلولا مما أورده من الأخبار فيتعين تقييدها بها جمعا.
ومنها - ما رواه في الفقه (7) من العلل التي كتبها الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان: (أن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين