دلائل الحميري عن الوشاء قال: (قال فلان بن محرز بلغنا أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله الجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة).
و (منها) - التأهب لصلاة الفريضة، لما رواه الشهيد في الذكرى (1) من قولهم (عليهم السلام): (ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت).
ويدل عليه أيضا ما ورد في الأخبار (2) من الأمر بصلاة الفريضة حين يدخل الوقت.
و (منها) - جماع الحامل، لما في وصيته (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: (يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد) رواه الصدوق في كتاب المجالس والعلل (3).
و (منها) ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، لما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
و (منها) - الدخول من سفر، لما رواه الصدوق في المقنع (4) قال: (وروى عن الصادق (عليه السلام) قال من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأي ما يكره فلا يلومن إلا نفسه).