كقوله (عليه السلام) (1): (من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه).
وفي أخرى (2) (من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه).
وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه).
فإن المتبادر من ذك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين.
و (منها) - الجنب إذا أراد أن يغسل ميتا ولما يغتسل.
و (منها) - غاسل الميت أراد أن يأتي أهله قبل الغسل.
ويدل عليهما حسنة شهاب بن عبد ربه (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت، أو من غسل ميتا، أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما).
و (منها) - المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى ولما يغتسل، وهذا الموضع غير مذكور في كتب الأصحاب.
ويدل عليه رواية الوشاء، رواها الأربلي في كتاب كشف الغمة (5) من كتاب