وهو عام، مضافا إلى أصالة عدم الوجوب (1).
ونقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين أن من الأصحاب من استحب المرتين في البول، نظرا إلى ظاهر رواية حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
(يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا).
والظاهر رجحان ما هو المشهور، لصحة مستنده، ويؤيد برواية المشايخ الثلاثة له وتفرد الشيخ بهذه الرواية، مع احتمال التأويل فيها باستحباب المرتين من مجموع البول والغائط بناء على التداخل واندراج الأقل تحت الأكثر مع الاجتماع، كما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا من كل على الانفراد. إلا أن الغائط استفيد استحباب المرتين فيه من الاجماع ومن رواية الحلبي (3) فتبقى رواية المرة في البول بلا معارض.
وحد الأصحاب اليد المغسولة هنا من الزند.
هذا. والظاهر من كلام الأصحاب استحباب غسل اليدين معا، وفهم ذلك من الأخبار لا يخلو من نوع خفاء، سيما وقد صرحت رواية عبد الرحمان بن كثير (4) الواردة في حكاية وضوء الأمير (صلوات الله عليه) أنه أكفأ بيده اليسرى على يده اليمنى، وهو ظاهر في أن المغسولة إنما هي اليمنى خاصة. وأيضا فإنها هي التي تحتاج إلى وضعها في الإناء للاغتراف.
ثم إن الظاهر من كلام البعض تخصيص الاستحباب بما إذا كان الوضوء من الإناء