عباس في قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة) (1) في أنه أراد أفلا اقتحم العقبة؟ (2).
وكما قال عمر بن أبي ربيعة (3):
ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب (4) وأراد الاستفهام فحذف حرفه استغناء بظهوره.
المسألة الحادية والتسعون والمائة:
" لا يرث الجد مع الولد، ولا ولد الولد وإن سفل " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا والفقهاء يخالفون فيه (5).
وفي أصحابنا من ذهب إلى خلافه، وأعطى الجد سهما مع ولد الولد (6)، وهو خطأ ممن ذهب إليه.
والذي يدل على صحة ما ذكرناه: إجماع الطائفة عليه.
وأيضا فإن ولد الولد ولد للميت، ويستحق هذه التسمية على سبيل الحقيقة،