المسألة المائتان:
" العمرى والرقبى يجريان مجرى العارية إلا إذا قيدتا بذكر العقب " (*).
الذي نذهب إليه: أن الرجل إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمري أو رقبى فإن الرقبى تجري مجرى العمرى، كانت له كذلك مدة حياة المالك، ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي، وتجري مجرى العارية والإجارة التي تملك فيها المنافع دون الرقبة.
فإن قال: " هي لك ولعقبك من بعدك " كانت كذلك حياة المعطى ولم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك.
قال الشافعي: إذا قال أعمرتك هذه الدار ولعقبك من بعدك، ثم انقرض هو وعقبه، انتقل ذلك إلى بيت المال كسائر الأموال التي لا وارث لها (1).
وقال مالك: تعود إلى المعطي (3).
وذهب الشافعي: إلى أن حكم الرقبى كحكم العمرى، وصفتها أن يقول:
جعلت لك داري في حياتي فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك كانت لك، يرثها منك ورثتك (3).