وما روي من أن قيس بن قهد (1) صلى بعد الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " ما هاتان الركعتان "؟ فقال: ركعتا الصبح (2).
فلو لم يكن جائزا لأنكر عليه.
فإن تعلقوا بقوله عليه السلام: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (3).
الجواب عنه: أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها، وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب (4).
المسألة الثامنة والسبعون:
" ولا بأس بالتطوع بعد الفجر وبعد العصر (*) ".
عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس، إلا في يوم الجمعة خاصة، ولا يجوز التطوع بعد صلاة العصر، ووافقنا على ذلك الشافعي (5).
وخالفه أبو حنيفة في جواز التنفل وقت الزوال من يوم الجمعة (6).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها: ما