دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " (1). ولم يفصل عليه السلام بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين، أو شهرا أو شهرين.
المسألة الأربعون والمائة:
" ميقات أهل المدينة الشجرة، وميقات أهل العراق العقيق " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ويقولون: إن ميقات أهل العراق وكل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق، أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ.
ورأيت الشافعي يوافق على هذا ويقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي (2).
وباقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق (3).
فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل الشرق العقيق (4)، والعقيق أبعد من ذات عرق.