وقال أبو حنيفة: الجلوس واجب، والتشهد غير واجب (1).
وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري: لا يجب واحد منهما (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، ما رواه ابن مسعود قال: كنا نقول إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان، السلام على فلان.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا:
التحيات لله والصلوات الطيبات " (3) إلى آخر التشهد، فأمر بالتشهد، وأمره على الوجوب.
وأيضا في خبر آخر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد ثم قال: " إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك " (4).
المسألة التاسعة والثمانون:
" السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة (*) ".
هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب الشافعي، وهو أصح قوليه (5)، وقد روي