سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواقيت الصلاة؟ فقال: " لو صليت معنا " فذكر الخبر إلى أن قال: " وصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق " (1).
ولا يجوز أن يكون المراد بذلك قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة، لأن فعل الصلاة في ذلك الوقت لا يجوز إجماعا، فثبت أن المراد به قبل الشفق الذي هو البياض.
وهذا الخبر لا يصلح أن يستدل به، لأن فعل العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة عندنا (2) جائز، بل يجوز عندنا أن يصلي العشاء الآخرة عقيب المغرب بلا فصل وهو مذهب مالك (3) وإنما لا يجوز ذلك على مذهب الشافعي، وأبو حنيفة.
المسألة الخامسة والسبعون:
" أفضل الأوقات في الصلوات كلها أولها (*) ".
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، والدليل على صحته بعد الاجماع المتقدم، ما رواه ابن مسعود (4) قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: ما أفضل الأعمال؟ قال فقال: