المسألة الثامنة والستون والمائة:
" ولا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله " (*).
هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا، وباقي الفقهاء يخالفون فيه (1).
والذي يدل على صحة ما ذكرناه: الاجماع المتردد ذكره، وأيضا أنه لا خلاف في أن حكم الإيلاء شرعي، وقد ثبت بلا خلاف في المدخول بها، ومن أثبته في غير المدخول بها فقد أثبت حكما شرعيا زائدا على ما وقع عليه الاجماع، فعليه الدليل.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) (2) فإن اللفظ عام لجميع النساء المدخول بهن وغير المدخول بهن.
فالجواب: أن اللفظ لو كان عاما على ما ادعى لجاز تخصيصه بدليل، كيف وفي اللفظ ما يدل على التخصيص بالدخول بها، لأنه تعالى قال: (فإن فاؤوا) والمراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، وإنما يعاود الجماع من دخل بها واعتاد جماعها وهذا واضح.
المسألة التاسعة والستون والمائة:
" العود في الظهار هو إرادة المماسة " (* *).
ليس لأصحابنا نص صريح في تعيين ما به العود (3) في الظهار والذي يقوى في