وذهب بعض أصحاب داود: إلى أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض على وجه (1).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم: ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا ". (2) والظاهر أنها لا تقول ذلك من قبل نفسها، بل بتوقف منه عليه السلام.
وروي عنها: أنها ما كانت تصلي حتى ترى البياض خالصا (3).
ومعنى ذلك: حتى ترى الخرقة بيضاء، ليس فيها صفرة ولا كدرة.
وروي عن أسماء (4) مثل ذلك (5).
وروي عن أبي هريرة أنه قال: " أول الحيض أسود، ثم رقيق، ثم صديد، ثم أصفر (6)، فجعل الصفرة من جملة الحيض ".
المسألة الإحدى والستون:
" الحيض لا يكون مع الحمل (*) (7) ".
عندنا: أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل، وهو مذهب مالك، والليث،