المسألة السادسة والعشرون والمائة:
" إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (*).
هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب أبو حنيفة، ولم يفرق بين رؤيته قبل الزوال وبعده، وهو قول محمد ومالك والشافعي (1).
وقال أبو يوسف: إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وبعد الزوال لليلة المستقبلة (2).
وقال أحمد: في آخر الشهر مثل قوله، وفي أوله مثل قول من خالفنا احتياطا للصوم (3).
دليلنا: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما روي عن أمير المؤمنين، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنهم قالوا: " إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية " (4) ولا مخالف لهم.
المسألة السابعة والعشرون والمائة:
" شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما " (* *).
هذا صحيح، وإليه يذهب جميع أصحابنا إلا شذاذا (5) لا اعتبار بقولهم، وهو