وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفينا الكلام فيه في مسائل الخلاف، فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه.
المسألة الثانية والثلاثون:
" الدلك شرط في صحة الوضوء " (*).
عندنا: أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (1).
وقال مالك: لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه، وهو مذهب الزيدية (2).
دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) (3).
وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) (4).
ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه.
وقوله عليه السلام: " أما أنا فأفيض على رأسي، وسائر بدني، فإذا فعلت ذلك فقد