الدليل الموجب للعلم.
ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع ومسنون، وفيهما فضل كثير، وإنما الخلاف في الوجوب، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
وبعد فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به، ويتكرر فعله في اليوم والليلة، فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله فيما يوجب العلم ويرفع الشك.
ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء " (1) فالأمين متطوع بالأمانة، وليس بواجب عليه.
المسألة السادسة والستون:
" التكبير في أول الأذان أربع مرات (*) ".
هذا هو الصحيح عندنا، ووافقنا عليه أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وابن حي (2).
وحكى الحسن بن زياد (3) عن أبي يوسف: أنه يقول في أول الأذان والإقامة: