الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ١٧٩
الدليل الموجب للعلم.
ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع ومسنون، وفيهما فضل كثير، وإنما الخلاف في الوجوب، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
وبعد فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به، ويتكرر فعله في اليوم والليلة، فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله فيما يوجب العلم ويرفع الشك.
ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء " (1) فالأمين متطوع بالأمانة، وليس بواجب عليه.
المسألة السادسة والستون:
" التكبير في أول الأذان أربع مرات (*) ".
هذا هو الصحيح عندنا، ووافقنا عليه أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وابن حي (2).
وحكى الحسن بن زياد (3) عن أبي يوسف: أنه يقول في أول الأذان والإقامة:

(١) كنز العمال ٧: ٥٩٢ ح ٢٠٤٠٧، تلخيص الحبير (المطبوع مع المجموع) ٣: ١٩٣. مسند الشافعي (ضمن كتاب الأم) ٨: ٤٥٥.
* حكاه في البحر ج ١ ص ١٩٠ عن الناصر (ح).
(٢) المبسوط للسرخسي ١: ١٢٩، الحجة للشيباني ١: ٧٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ٥٩، المجموع شرح المهذب ٣: ٩٣، حلية العلماء ٢: ٣٩، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٨١.
(٣) أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي، الكوفي، البغدادي، صاحب أبي حنيفة وتفقه عليه، وحدث عنه، وعن ابن جريج، وعنه محمد بن سماعة القاضي، وشجاع، وابن جريج وغيرهم. مات سنة ٢٠٤ ه‍. أنظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١٥، تاريخ بغداد ٧: ٣١٤ / ٣٨٢٧، ميزان الاعتدال ١: ٤٩١ / ٨٤٩، لسان الميزان ٢:
٢٠٨
/ 927.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست