فإن تعلقوا بما روي من أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق ذات عرق (1).
فالجواب عنه إنا نقول: إنه ميقات لكنه آخر ميقات أهل العراق، والميقات الأول أفضل لأنه أسبق (2).
المسألة الحادية والأربعون والمائة:
" التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران والأفراد " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا.
وقال الشافعي في قوله الجديد: التمتع أفضل من الافراد، وله قول قديم: إن الافراد أفضل (3).
وقال أحمد، وأصحاب الحديث: التمتع أفضل (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: القران أفضل من الجميع (5).
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: أن التمتع بالعمرة إلى الحج مشقته أكثر، وكلفته أوفر، والثواب على قدر المشقة فثبت أن التمتع أفضل.
فإن احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته حج مفردا أو قارنا - على ما اختلفت به