الرواية - (1)، وهو عليه السلام لا يفعل إلا الأفضل، فلو كان التمتع أفضل لما عدل عنه.
فالجواب عنه: إنا لو سلمنا أنه عليه السلام لم يحج متمتعا كان لنا أن نقول: إنه لم يتمتع لعذر أو لخوف فوت الحج، على أنه عليه السلام قد يفعل الأفضل من الأفعال وغير الأفضل.
المسألة الثانية والأربعون والمائة:
" وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (*).
هذا صحيح، ويجوز عندنا أن ترمي النساء والخائف بالليل.
وقال الشافعي: يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر بعد نصف الليل (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الشمس (3).
وقال الشافعي: لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال (4).
وقال أبو حنيفة: إذا رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه (5).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم ذكره على جواز الرمي بالليل: ما روته عائشة من " أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسل ليلة النحر أم سلمة فرمت قبل الفجر ثم أفاضت " (6).