لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة.
ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة، هو على سبيل التغليظ والتشديد، لا على سبيل الحتم والايجاب.
ا المسألة التاسعة والسبعون والمائة:
" ولو اشترى رجلا ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها، وليس له تفريق الصفقة " (*).
هذا غير صحيح، لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة، دون غيرها مما لا حق له فيه، وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا.
وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة، وللدارين معا شفيع واحد، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى؟
فقال أبو حنيفة: إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، وليس له أن يفرق الصفقة (1).
وقال زفر: له أن يأخذ إحداهما دون الأخرى (2).
والوجه في المسألة الأولى ظاهر، لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين، فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها؟ وليس كذلك المسألة الثانية، لأن حق الشفعة قد ثبت في الدارين معا.