دون ما هو الترك لكان فيه دلالة، لأنه إذا وجب القضاء بالترك على وجه النسيان فإن وجوبه على وجه العمد أولى.
وأيضا فليس الفاسق بأسوأ حالا من المرتد، فإذا وجب على المرتد - بالأدلة المعروفة - قضاء ما فاته في حال ردته فالفاسق بذلك أولى، لأن الفاسق ليس ينتهي إلى مساواة الردة.
المسألة الخامسة والمائة:
" ومن شرع في التطوع ثم أفسده لزمه القضاء " (*).
وعند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء.
وقال مالك: إن خرج بعذر لا قضاء عليه، وإن خرج بغير عذر فعليه القضاء (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما روته أم هانئ بنت أبي طالب (2) قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، وجلست