يشترط ضبط صفات الثمن.
المسألة السادسة والسبعون والمائة:
" وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم " (*).
هذا غير صحيح، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فيختلف جنساهما، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد.
وأيضا ما رواه عبد الله بن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من أسلف فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " (1).
ولم يفرق في ذلك بين صفة الثمن، فثبت جواز ما بيناه.