فإن قيل: إنه قد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رمى من ضحى يوم النحر (1) وقال:
" خذوا عني مناسككم " (2).
قلنا: قد بينا أن المستحب الرمي في هذا الوقت، وإنما نجيزه في غيره للخائف والنساء.
المسألة الثالثة والأربعون والمائة:
" القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين " (*).
أما لفظة القارن عندنا فلا تقع إلا على من قرن بإحرامه سوق الهدي، وعندنا أن من ساق هديا مقترنا بإحرامه فعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة، فإن كان القارن في المسألة المذكورة التي حكيناها (من ساق الهدي مقترنا بإحرامه) فقد زيد فيها سعي ليس بواجب عندنا، وعلى من ادعى شرعا زائدا الدليل.
فإن كان يراد بالقارن ما يريده جميع الفقهاء - من أنه الجامع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، فعندنا أنه لا يجوز الجمع بينهما في إحرام واحد، بل لا بد من إفراد العمرة من الحج، والتمتع (3) بالعمرة إلى الحج هو الذي يحرم أولا بالعمرة، ويطوف للعمرة ويسعى ثم يحرم للحج ويطوف لحجته ويسعى.
فإن كان المراد في المسائل بالقارن هو المتمتع فقد عبر عن الشئ بخلاف عبارته، ولعمري أن المتمتع بالعمرة إلى الحج مع إفراد العمرة من الحج يجب عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجته.