فإن قيل: روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير (1)، وإنما أنا معه مثل هدبة الثوب، فقال عليه السلام: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ (2) لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " (3) فأخبرته المرأة بعنة زوجها ولم يجعل لها الفسخ. قلنا: إنما لم يجعل عليه السلام لها الفسخ لأن الزوج لم يقر بالعنة وهي إنما تثبت بإقراره وعلى أن الزوج لم يكن عنينا وإنما كان ضعيف الجماع بدلالة قوله عليه السلام حتى تذوقي عسيلته، ولا يكون ذلك، إلا مع التمكن من الجماع.
المسألة الستون والمائة:
" ولو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما " (*).
الذي يقوله أصحابنا: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، وفي الولادة أيضا.
وبذلك قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: تقبل في الولادة، ولا تقبل في الرضاع