ويخالفون أيضا أخبارهم في بنت وأخت وعم، ويسقطون العم - وهو أولي عصبة ذكر - ويعطون الأخت.
ومما يقال لهم: إذا جاز أن يكون للأخوات وهن بنات الأب الثلثان، وإذا (1) كان الابن أحق بالتعصيب من الأب، والأب أحق بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ.
فإذا قالوا: إنما جعلت الأخت عصبة عند عدم الأخ.
قيل لهم: يلزمكم أن تجعلوا البنت عصبة عند عدم الابن.
فإن قالوا: البنت لا تعقل عن أبيها.
قلنا: والأخت قد جعلتموها عصبة مع البنات وإن كانت لا تعقل.
فإن قالوا: نحن نخص الحديث الوارد - بأن الذي ينفي الفرائض لأولي عصبة ذكر ويستعمله في بعض المواضع دون بعض - للأدلة الموجبة لذلك.
قلنا: نحن إذا سلمنا أحاديث العصبة يمكنا أن نحملها على الخصوص في بعض المواضع الموافقة لمذهبنا، كرجل مات وخلف أختين لأم، وابن أخ وبنت أخ لأب وأم، وأخا لأب، فإن الأختين من الأم فريضتهما الثلث، وما بقي فلأولي ذكر قرب، وهو الأخ من الأب، دون ابن الأخ وبنت الأخ، لأنه أقرب منهما ببطن.
وكذلك لو خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة، وابن الأخ أو أخا، فللمرأة الربع وما بقي فلأولي ذكر، وهو لا يدخل النقصان على بعض دون بعض لتساوي أحوالهم، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في أصحاب الفرائض من لا يجوز أن ينقص من سهم مفروض وفيهم من هو أولى أن ينقص، فخالفت حالهم حال الغرماء.
.