المسألة السابعة والسبعون والمائة:
" لا يستحق البائع الشفعة بالجوار " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق، وإنما يستحقها بالمخالطة، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: الشفعة بالجوار إذا لم يكن بين الملك طريق نافذ، وإنما مقتضى المسألة أن الفاسق لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غير الفاسق الشفعة (2).
ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة.
وأما المسألة الأولى: فالدليل عليها الاجماع المتردد.
وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الشفعة فيما لم تقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " (3).
فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " الجار أحق بسقبه " (4) (5).
وفي خبر آخر: " الجار أحق بدار جاره " (6).
فالجواب عن ذلك: أن في الخبر إضمارا، وإذا أضمروا أنه أحق في الأخذ