والجواب عن جميعه: أنا نحمل هذه الأخبار على أنه إن صامه بنية شهر رمضان، للأدلة المتقدمة.
المسألة التاسعة والعشرون والمائة:
" ويفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالانزال " (*).
هذا صحيح، ويجب أن يشرط فيه الاعتماد، ولا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، والخرزة، وما لا يؤكل ولا يشرب.
وإنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، وقال: إنه لا يفطر (1)، وروي نحوه عن أبي طلحة (2)، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه.
فأما الحقنة: فلم يختلف في أنها تفطر.
.