المسألة السابعة والثمانون والمائة:
" ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أن عشرة قتلوا رجلا واحدا لقتل واحد بخيار أولياء الدم، وأخذ من الباقين تسعة أعشار الدية، فيدفع إلى أولياء المقتص منه " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه: إذا اشترك اثنان على قتل نفس على العمد كان أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملة، فيقسمونها بينهم نصفين، أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدي الباقي من القاتلين إلى ورثة صاحبه نصف الدية، أو يقبلوا الدية فيكون بين القاتلين سهاما متساوية وكذلك القول في الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد.
وروي وفاقنا على هذا المذهب عن ابن الزبير، ومعاذ بن جبل، والزهري، ومحمد بن سيرين (1).
وذهب داود، وربيعة إلى: أن القود لا يجب على أحد القتلة إذا اشتركوا، وإنما تجب الدية (2).
وذهب إلى أن الجماعة تقتل بالواحد: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، والشافعي (3).