المسألة الثالثة والسبعون:
" للمغرب وقتان كسائر الصلوات (*) ".
عندنا أن أول وقت المغرب مغيب الشمس، وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل (1)، وحكى بعض أصحابنا: أن وقتها يمتد إلى نصف الليل (2).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والثوري، وابن حي: لصلاة المغرب أول وآخر كسائر الصلوات (3).
وقال الشافعي: ليس للمغرب إلا وقت واحد (4).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم، قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (5) وقيل في الدلوك: إنه الزوال (6)، وقيل: إنه الغروب (7)، وهو عام لهما (8) جميعا، فحصل: وقت المغرب ممتد إلى غسق الليل، والغسق اجتماع الظلمة، وإذا ثبت