والشعر يبين منها في حال حياتها ولا يكون ميتة، لأنه لو كان ميتة كان بمنزلة سائر أجزائها، ويمنع الانتفاع به، وإذا ثبت أن الشعر، والصوف، والقرن لا حياة فيه لم يحله الموت، وإذا لم يحله الموت كانت حياته بعده كحياته قبله.
وليس لهم أن يتعلقوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (1) فإن اسم الميتة يتناول الجملة بسائر أجزائها، وذلك أن الميتة اسم لما يحله الموت، والشعر لا يحله الموت كما لا تحله الحياة ويخرج عن الظاهر.
وليس لأحد أن يقول: إن الشعر والصوف من جملة الخنزير والكلب، وهما نجسان.
وذلك أنه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به.
المسألة العشرون:
" جلد الميتة لا يطهر بالدباغ " (*).
هذا صحيح، وعندنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ.
وخالف سائر الفقهاء في ذلك (2) إلا ما روي عن أحمد بن حنبل، فإنه منع من