أن يفارقه خشية أن يستقيله " (1).
فأثبت الاستقالة في المجلس، والاستقالة إنما تثبت في عقد لازم.
والجواب: أن المراد أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من خيار المجلس، فعبر عن الفسخ بالاستقالة.
يدل على ما ذكرناه وجهان:
أحدهما: أنه ذكر أمرا يجب أن يفوت بالتفرق والإقالة لا يفوت بالتفرق، وإنما الفسخ بحكم خيار المجلس يفوت بالتفرق.
والثاني أنه نهاه عن المفارقة خوفا من الاستقالة، والاستقالة غير منهي عنها، لأن الإقالة غير واجبة، وإنما المنهي عنه هو مفارقة المجلس خوف الفسخ لحق الخيار، لأنه منهي عن أن يفارق صاحبه بغير إذنه ورضاه ليلزم العقد بذلك.
المسألة الرابعة والسبعون والمائة:
" يجوز بيع المدبر وأم الولد " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن بيع المدبر جائز، وأما أم الولد فإنما يجوز بيعها بعد موت ولدها.
ووافقنا في جواز بيع المدبر من حاجة وغير حاجة الشافعي، وعثمان البتي (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن: لا يجوز بيع