فالجواب: أن هذا المسافر مقتد بالمقيم في فرضه، ولا يجب فيما زاد عليه مما ليس من فرضه للأدلة التي ذكرناها.
المسألة العاشرة والمائة:
" يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعة، ويسلم بالطائفتين جميعا، ويصلي المغرب بالطائفة الأولى ركعة (*)، وبالثانية ركعتين ".
عندنا أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين: فرقة يجعلها بإزاء العدو تدافعه، وفرقة خلفه، ثم يكبر ويصلي بمن ورائه ركعة واحدة، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى، وهو قائم يطول القراءة، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة (1) فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس، ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه، ووافقنا على هذا الترتيب والتحديد الشافعي (2).
ووافق مالك عليه إلا في موضع واحد وهو أنه قال: إذا صلى بالطائفة الثانية