المسألة الثلاثون والمائة:
" من أفطر في شهر رمضان متعمدا فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين، وعليه الكفارة في الرواية الأخرى " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من تعمد الأكل، والشرب، والجماع قضى وكفر.
و [يدل عليه بعد] الاجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل وشرب فقد تعلق على ذمته حق لله تعالى، وأجمعوا على أنه إذا قضى وكفر برئت ذمته، ولا إجماع على براءة ذمته متى قضى ولم يكفر، ولا دليل يثمر (1) اليقين، فيجب أن يكفر لتبرأ ذمته بيقين، كما اشتغلت بيقين.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال: " من أفطر في شهر رمضان فعليه ما على المظاهر " (2).
فإن قيل: لفظ المظاهر بالاطلاق لا يتناول العامد وغيره، وهو عام فيهما وعلى العامد كفارة وعلى المفطر مثلها (3).
وأيضا فقد روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطرت في شهر رمضان.
فقال عليه السلام: " أعتق رقبة " (4) فخرج كلامه مخرج الجواب لسؤال السائل وصار السؤال مضمرا في الجواب، فكأنه قال عليه السلام: أعتق رقبة لأنك أفطرت.
عدم لزوم الكفارة فيمن وطأ حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 249 (ح).
(1) في (د) و (ط): " يتم " بدل " يثمر ".
(2) سنن الدارقطني 2: 190 / 52. نصب الراية 2: 449، السنن الكبرى للبيهقي 4: 229.
(3) كذا في جميع النسخ، والعبارة مضطربة.
(4) سنن أبي داود 2: 313 / 2392. سنن الدارمي 2: 11. الموطأ 1: 296 / 28، صحيح مسلم 2: 782 / 83، نصب الراية 2: 450، مجمع الزوائد 3: 168. (*).