المسألة السادسة عشرة والمائة:
" ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرين دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار.
وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد، وعلى هذا الحساب.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة (1).
وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي: ما زاد على النصاب في الورق (2).
والدنانير ففيه الزكاة على حساب ما يجب في النصاب (3).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم: ما رواه معاذ بن جبل (4): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " في مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في الزيادة شئ حتى تبلغ