إلى حين حلول الأجل المضروب للدين تأخرت قسمة الميراث، وفي ذلك إضرار بالورثة.
وأيضا فإن الدين لو لم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجب أن ينتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، والحق إذا ثبت في ذمة شخص لم ينتقل إلى ذمة غيره إلا برضى من ثبت له.
فإن قيل: ما ذكرتموه يوجب أن خيار الشرط لا يورث، وعندكم أنه يورث.
قلنا: خيار الشرط إذا أثبتناه للوارث لم يقض إلى انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، لأن الوارث إذا اختار أن يفسخ البيع ارتجع الثمن والمثمن، فلذلك جاز إثباته.
ولا يجوز أن يستدل على أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين بأن نقول: إن الأجل لا يثبت إلا لمن شرط له، والورثة لم يشرط لهم هذا الأجل، وذلك أن خيار الشرط يثبت للورثة وإن لم يشرط لهم، فالاستدلال بما تقدم أولى.
المسألة الثانية والمائتان:
" لا أرى أكل ما ذبح وهو يكيد بنفسه " (1).
هذا صحيح، والحجة فيه: أن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرمه الله تعالى من الموقوذة، لأن الموقوذة هي التي اشتد جهدها وتعاظم ألمها، ولا فرق بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من ألم يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها، وإذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر.
.