المسألة السبعون والمائة:
" المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج، وكذلك المطلقة " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض - فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك، وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها.
وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة، ولم تحتسب بما مضى من الأيام.
وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة، وإنما يراعي في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق، أو الموت (1).
إلا أنه يراعي هذا القائل: أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو الطلاق.
فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم، وراعت في العدة ابتداء الوفاة، فإن كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به، اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك، وابن سيرين، والثوري، وابن حي، والليث، والشافعي: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها محسوبة من يوم الطلاق،