وأما ما أخر ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، وإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى، فإذا أجمع ما قدم الله وما أخر بدئ بمن قدم الله فأعطي حقه كملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر، وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟
فقال: هبته والله (1).
فأما ما يتعلق به المخالفون، من تشبيه مسائل العول بمن مات وعليه لجماعة مبالغ من المال مختلفة، وما يخلفه من المال يضيق عن جميع حقوقهم، فإنه لا خلاف في أن كل واحد من الغرماء يضرب بسهمه في التركة على قدر مبلغ حقه، فإنه لا يدخل النقصان على بعضهم دون بعض.
فالجواب عنه: أن الغرماء بخلاف أهل السهام في الميراث، لأن الغرماء لهم مال معين على الميت، فإن اتسعت التركة للكل يستوفى، وإن ضاقت عنه فالمال الموجود بينهم على قدر سهامهم، بخلافه، وهذه سنة جاهلية، لأنهم كانوا يورثون الرجال دون النساء، وقال الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (2) فبين أن الميراث يستحق بقربى الرحم، ولم يخص النساء دون الرجال.
فإن عولوا في مذهبهم هذا الذي نحن في الكلام عليه على الخبر المروي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " يقسم المال على أهل الفرائض، فما تركت فلأولي ذكر قرب " (3).
.