الاستقصاء وجده هناك.
المسألة السادسة:
" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).
وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5).
.