المسألة السادسة والثلاثون والمائة " الاستطاعة هي الزاد وصحة البدن " (*).
عندنا: أن الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن، وارتفاع الموانع، والزاد والراحلة، وزاد كثير من أصحابنا (1) أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله (2).
وقال الشافعي في استطاعة الحج مثل قولنا بعينه، واعتبر صحة الجسم والتمكن من الثبوت على الراحلة، والزاد، ونفقة طريقه إلى حجه ذاهبا وجائيا إن كان السفر من بلده، ونفقة عياله مدة غيبته (3).
وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير (4)، والحسن البصري، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق: اعتبار الزاد، والراحلة، وصحة الجسم، والتمكن من الثبوت على الراحلة (5).