المسألة التاسعة والتسعون والمائة:
" لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل " (*).
يجوز ذلك عندنا، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة.
ووافق على جوازه أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي (1).
وروي عن مالك كراهية استيجار الأرض بتمر أو حنطة (2).
وروى ابن القاسم، عن مالك: أنه لا تكترى الأرض بشئ مما تنبت الأرض وإن كان لا يؤكل (3) الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر.
والذي ذهب إليه مالك في كراهية ذلك لا وجه له، لأنه لا فرق في استيجار الأرض بالدراهم والدنانير وبين استيجارها بالحنطة والشعير، ولأن عقد الإجارة يتناول منافع الأرض دون ما يخرج منها، وإنما اشتبه على مالك فظن أن العقد يتناول الخارج من الأرض فقال: لا يجوز ذلك لأنه يجري مجرى أن يستأجر القمح بالقمح إلى أجل.
[وهو] ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن العقد لا يتناول الخارج من الأرض وإنما يتناول المنافع.