وروى عياض بن عامر (1)، عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا " ومد يده عرضا (2).
وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، ويستشهد بما روي عنه عليه السلام من قوله: " بين كل أذانين صلاة " (3) يعني الأذان والإقامة، وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة، فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.
المسألة التاسعة والستون:
" التثويب في صلاة الصبح بدعة (*) ".
هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو:
فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة: " الصلاة خير من النوم " مرتين في مقبل الأذان (4).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان:
" حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين (5).
وحكي عن محمد أنه قال في كتبه: كان التثويب الأول " الصلاة خير من