قالت: فهل ينفعه ذلك؟ فقال: " نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه " (1).
المسألة السابعة والأربعون والمائة:
" من نذر حجة وعليه حجة الإسلام أجزأته حجة واحدة " (*).
عندنا: أن من نذر حجة وعليه حجة الإسلام فلا بد من أن يحج حجتين، ولا يسقط عنه الفرضان بحجة واحدة.
الدليل على ذلك: أن النذر سبب للوجوب، ووجوب الحج بالنذر يخالف سببه سبب الحج الأول الأصلي، ولا يسقط الواجبان بفعل أحدهما.
وليس يجري هذا مجرى ما يتداخل من الكفارات والحدود، فيسقط بعضه بفعل بعض، لأن تلك عقوبات، فجاز أن يسقط بعضه بفعل بعض، وليس كذلك الواجبات التي هي مصالح وعبادات.