المسألة الثامنة والخمسون والمائة:
والبرص لا يرد به النكاح " (*).
عندنا: أن البرص مما يرد به النكاح، وكذلك العمى والجذام والرتق، وغير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة، ومتى رضي الزوج بشئ من ذلك لم يكن له الرد بعده، ووافقنا على ذلك الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا يثبت الخيار في النكاح لأجل العيب (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم، ما رواه أبي بن كعب قال:
تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة من غفارة، فلما خلا بها رأى بكشحها بياضا، فقال:
" ضمي إليك ثيابك، والحقي بأهلك " (3).
وفي بعض الأخبار فرد نكاحها، وقال: " دلستم علي " (4).
فإن قيل: يحتمل أن يكون طلقها وردها.
قلنا: هذا تعليق الحكم بغير السبب المنقول، على أن الرد صريح في الفسخ، وهو كناية عن الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى.