المسألة الثامنة والتسعون والمائة:
" يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، وإلا لم يقض " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.
وقال الشافعي: يقضى بالشاهد واليمين في الأموال (1).
وقال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال (2).
دليلنا بعد الاجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد (3) قال عمرو: كان ذلك في الحقوق (4)، وروى هذا الخبر أبو هريرة، وجابر وغيرهما (5).
فإن قيل: المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه وشاهد المدعي.
قلنا: هذا تعسف شديد من التأويل، وظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد واليمين، وتأثير كل واحد منهما، وعلى تأويلكم - هذا القضاء إنما يكون