الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٢٧
المسألة الثامنة والتسعون والمائة:
" يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، وإلا لم يقض " (*).
هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.
وقال الشافعي: يقضى بالشاهد واليمين في الأموال (1).
وقال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال (2).
دليلنا بعد الاجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد (3) قال عمرو: كان ذلك في الحقوق (4)، وروى هذا الخبر أبو هريرة، وجابر وغيرهما (5).
فإن قيل: المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه وشاهد المدعي.
قلنا: هذا تعسف شديد من التأويل، وظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد واليمين، وتأثير كل واحد منهما، وعلى تأويلكم - هذا القضاء إنما يكون

* حكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى أحد أئمة الزيدية في البحر الزخار ج ٤ ص ٤٠٤ عن الناصر:
لا يعتد بيمين الفاسق مع شاهده وحجة من أجازه حكاية فعل وهي تحتمل أن الحالف مؤمن ولا يقاس عليه الفاسق للآية (ح).
(١) المجموع شرح المهذب ٢٠: ٢٥٧، حلية العلماء ٨: ٢٨٠، المغني لابن قدامة ١٢: ١٠، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤٧.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤٧، حلية العلماء ٨: ٢٨٠، المغني لابن قدامة ١٢: ١٠.
(٣) سنن أبي داود ٣: ٣٠٨ / ٣٦٠٨، السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٦٧ - ١٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٢٤٩.
(٤) سنن أبي داود ٣: ٣٠٨ / ٣٦٠٩، نصب الراية ٤: ٩٦.
(٥) سنن الترمذي ٣: ٦٢٧ / ١٣٤٣ و ٦٢٨ / ١٣٤٤ و ١٣٤٥، سنن أبي داود ٣: ٣٠٩ / ٣٦١٠، مجمع الزوائد ٤: ٢٠٢، نصب الراية ٤: ٩٩، جامع الأصول 1: 185 / 7682، السنن الكبرى للبيهقي 10: 169.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 427 428 429 430 431 433 ... » »»
الفهرست