وقوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه: " التراب كافيك ولو إلى عشر حجج " (1).
وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء، وأنه يستباح به ما يستباح بها.
المسألة الرابعة والخمسون:
" فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته، وهو في بقية من وقتها، وجب عليه إعادتها (2)، (*) فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه (* *) ".
وهذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت، أو قبل تضييق الوقت.
وقد بينا أن ذلك لا يجوز، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا، ومذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير (3) وحكي في هذه المسألة.