الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٧٧
المسألة الثامنة عشر والمائة:
" ويضم الذهب إلى الفضة، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب " (*).
عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، ولا فضة إلى ذهب، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، وهو قول الشافعي (1).
وذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة، فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.
وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " (3) فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمسة أواق، ولم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.
المسألة التاسعة عشر والمائة:
" وإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (* *).
الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من

* حكاه في البحر ج ٢ ص ١٥١ عن العترة وحكى هناك عن الهادي والقاسم والناصر أن الضم بالتقويم (ح).
(١) المجموع شرح المهذب ٦ % ١٨، حلية العلماء ٣: ٩٠، المغني لابن قدامة ٢: ٥٩٤.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢: ١٩٢، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤٩، المجموع شرح المهذب ٦: ١٨.
(٣) صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ / 6، جامع الأصول 4: 590 / 2669.
* * حكى في البحر ج 2 ص 161 عن الناصر في كل أربعين وفي كل خمسين حقة (ح).
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست