المسألة الثامنة عشر والمائة:
" ويضم الذهب إلى الفضة، وهما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب " (*).
عندنا: أنه لا يضم ذهب إلى فضة، ولا فضة إلى ذهب، ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة، بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، وهو قول الشافعي (1).
وذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره: أن الأصل أنه لا حق في الأموال، فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة، فعليه الدليل، لأن الأصل بخلاف قوله.
وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " (3) فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمسة أواق، ولم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.
المسألة التاسعة عشر والمائة:
" وإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " (* *).
الذي نذهب إليه: أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من