وروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا شك أحدكم فليتحر للصواب، ثم السلام، ثم يسجد سجدتين " (1).
وروى عبد الله بن جعفر (2) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من شك في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلم " (3).
وروى ثوبان (4) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " وفي كل سهو سجدتان بعد ما يسلم (5).
المسألة الثانية والمائة:
" من شك في الأولتين استأنف الصلاة، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين " (*).
هذا مذهبنا وهو الصحيح عندنا، وباقي الفقهاء يخالفونا في ذلك، ولا يفرقون