يتقرب بالجد فقرابتها أقرب، ولا شبهة في أن من يرث بالقربى والنسب يعتبر فيه قرب القرابة.
فإن قالوا: يورث الأخ بالتعصيب.
قلنا: لا حجة لكم فيما ذهبتم إليه من التعصيب، وقولكم بالتعصيب خارج عن الكتاب والسنة لأن الله تعالى يقول: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (1) فلم يجعل للرجال من الميراث شيئا دون النساء، ومن ذهب إلى توريث العصبة خالف هذا الظاهر وعم (2) الأخ وابن الأخ.
وفي أصحابنا من حمل خبر التعصيب - إن صح - على أن المراد ب " ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر " أي أولي من ذكره الله تعالى من قرابة الميت، ويستحق بالقربى ميراثه، ويكون لفظة " ذكر " هاهنا فعلا ماضيا لا اسما كما ذهبوا إليه (3).
وقد روى أبو سلمة (4) خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من ترك مالا فلأهله " (5) وهذا يدل على أن خبر العصبة إنما أراد به الأهل، من غير تخصيص لذكر من أنثى.
.