قد شاب.
ومعنى قوله: " إلا بإذنها " أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن، ولم يرد بذلك إثبات الإذن في الحال.
المسألة السادسة والخمسون والمائة:
" من تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما سمى لها " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر، لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر، وعلى ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم، ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الاجماع بخلافه.
المسألة السابعة والخمسون والمائة:
" النكاح جائز وإن لم يذكر المهر، ولا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا " (* *).
عندنا: أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر،