نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (1) فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول.
فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله (2).
وروي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم (3).
فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف.
المسألة التاسعة والأربعون والمائة:
" الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
وهو مذهب الشافعي، والزهري، والليث، ومالك، وربيعة (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وهو قول الثوري، والأوزاعي (5).