المسألة الخامسة عشر والمائة:
" تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " (*).
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
وقال ابن عباس، وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول (2).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.
وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3).
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة (4).
فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.
وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع.